والأنثى في الإسلام لها نصف ما للذكر من الميراث
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11
والمرأة هى صورةُ الشيطان.. ففي صحيحِ مسلم أن النبيَّ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْىَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ « إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِى صُورَةِ شَيْطَان وَتُدْبِرُ فِى صُورَةِ شَيْطَان فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِى نَفْسِه». (صحيح مسلم ج4 ص129)
وبعد البلوغ، يصبح فرضاً على المرأة أن تغطي جسدها أمام الرجال غير المحارم، وفي عصرنا هذا يزعمُ المسلمون بأن الحجابَ قد فُرض من بابِ العفةِ والأخلاق ولكي لا تفتن المرأةُ الرجل، ولكن الحقائقَ التاريخية ومن المصادر الإسلامية تظهر أن الحجابَ كان تشريعاً طبقياً للتميزِ بين الإماء وهنَّ سبايا الحروب من النساء، وبين والحرائر، تقولُ الآية التي فرضت الحجاب:..
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) الأحزاب/59
أدنى أن يُعرفن أي: أن يُعرفن أنهن حرائر ولسن إماء.
وإلى ذلك ذهب المفسرون على مر العصور، ومن أبرزهم:
الطَّبَري: ((إدناؤهنَُّ جلابيبِهِنَّ إذا أدنَيْنَها عليهِنَّ أقربُ وأحرى أن يُعرَفْنَ مِمَّن مَرَرَنَ به، ويعلموا أنهُنَّ لسنَ بإماء فيَتَنَكَّبُوا عن أذاهِنَّ ))
البَغَوي: ((نزلت في الزناة الذين كانوا يمشونَ في طرقِ المدينة يتبعونَ النساءَ إذا برزنَ بالليلِ لقضاءِ حوائجِهِن، فيغمزونَ المرأةَ، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبونَ إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زيَّ الكلِّ كان واحدًا، يخرُجْنَ في درعٍ وخمار، الحرة والأمة، فشكوا ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت هذه الآية.))
الزَّمَخْشَري: ((وذلك أن النساءَ كنّ في أولِّ الإسلام على هَجِيْرَاهِنّ في الجاهلية متبذِّلات.. وكان الفتيانُ يتعرّضونَ إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان يتعرَّضونَ للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلةِ الأمة ، يقولون : حَسِبْناها أمة ، فأُمِرْنَ أن يُخالِفْنَ بِزِيِّهِنَّ عن زيِّ الأماء بلبس الأَرْدِية والملاحف.. وسترِ الرؤوسِ والوجوه))
ابن الجَّوْزي: (({ أن يُعْرَفْنَ } أنهنَّ حرائر.))
القُرْطُبي : ((وكانت المرأة من نساءِ المؤمنين قبلَ نزولِ هذهِ الآية تتبَرَّز للحاجة فيتعرّض لها بعضُ الفجار يظنُّ أنها أمة، فتصيحُ به فيذهب، فشَكُوا ذلك إلى النبي ونزلت الآية بسببِ ذلك.))
ابن كثير : ((إذا فعلن ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر.))
المَحَلِّي والسيُوطِي: (({ ذلك أدنى } أقربُ إلى { أَن يُعْرَفْنَ } بأنهنّ حرائر { فَلاَ يُؤْذَيْنَ } بالتعرّضِ لهنّ بخلاف الإِماء فلا يغطينَ وجوهَهُنّ ، فكان المنافقونَ يتعرّضونَ لهنّ))
الآلوسي: (({ أدنى } أي أقرب { أَن يُعْرَفْنَ } أي يُمَيَّزْنَ عن الاماء اللاتي هنَّ مواقعُ تعرضِهِم وإيذائِهم .))
وكان عمر بن الخطاب.. أحد كبار أصحاب محمد والخليفة الثاني بعده.. كان يضربُ الأمة إن لبست الحجاب، قال الصحابي أنس بن مالك:
((رأى عمر أَمَةً لنا متقنِّعَة فضربها وقال لا تَشَبَّهِي بالحرائر)) (مصنف ابن أبي شيبة ج3 ص127)
وقال أيضاً: ((دَخَلَتْ على عمر بن الخطاب أَمَة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنِّعة به فسألها عَتِقْتِ؟.. قالت لا .. قال فما بالُ الجلباب ضعيهِ عن رأسكِ إنما الجلبابُ على الحرائر من نساء المؤمنين.. فتَلَكَّأتْ فقامَ إليها بالدُرَّة فضربها بها برأسِها حتى ألْقَتْهُ عن رأسِها)) (مصنف ابن أبي شيبة ج3 ص128)
وقال أيضاً أنس بن مالك: ((كُنَّ إِمَاءُ عمر يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْطرِبُ ثُدِيَّهُنَّ)) (السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص321).. صحَّحَهُ الألباني (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية ص43 تحقيق الألباني) ، وقال البَيْهَقِي: ((والآثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة)) (السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص321).
أما عورةُ الأَمَة أمامَ الرجل فهى كعورةِ الرجل أمامَ الرجل من السُرَّةِ إلى الركبة، قال محمد:
وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ » (صحيح سنن أبي داود للألباني ج2 ص523)
أي أن الأمة بزواجها تصبح غير مباحة لمالكها فلا يجوز له حينها أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة..وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، يقول النَّوَوِي:
((وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ، وَرُكْبَتِهِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ فِي الْأَصَحِّ ، وَالْحَرَّةُ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .)) (منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي ص105)
وجاء في شرح العمدة للمَقْدِسي: ((وعورة الأمة كعورة الرجل )) (العدة شرح العمدة ص65)
وجاء في الشرح الصغير للدَرْدير عن العورة: ((وهى من رجل السوأتان.. ومن أمةٍ وإن بشائبةِ حرية.. هما (أي السؤتان) مع الإليتين.)) (الشرح الصغير للدردير ج1 ص285)
وفي تاريخ الإسلام كنَّ الإماءُ يُعرَضْنَ للبيع في الأسواق وهنَّ عاريات يُقَلِبُهُنَّ الرجالُ كيف يشاؤون..
فقد كان الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب.. كان إذا أراد أن يشتري جارية وضعَ يده على عَجْزِها ، ونظر إلى ساقيها ، وبطنِها، ووضعَ يده بين ثدييها ، ثم هزَّها. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص286، سنن البيهقي الكبرى ج5 ص537)
وقد سُئل علي بن أبي طالب ابن عم محمد والخليفة الراشد الرابع سُئل عن الأَمَة تُباع ، أيُنظرُ إلى ساقها ، وعجزها ، وإلى بطنها ؟ قال : لا بأس بذلك ، لا حُرمةَ لها ، إنما وُقفتْ لنساومُها. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص287).
وقال عبد الله بن مسعود وهو من كبارِ علماءِ القرآن من الصحابة.. قال في الأَمَة التي تُباع: ((ما أبالي إيَّاها مسستُ أو الحائط.)) (مصنف عبد الرزاق ج7 ص287).
وفي الإسلام يحقُّ للرجلِ أن يتزوجَ أربعَ نساء، وله عددٌ لا حدَ له من الإماء يحقُّ للرجلِ معاشرتُهنَّ جنسياً، فيما ليس للمرأة غيرُ زوجِها..
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) المؤمنون
الطبري : (( ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) يعني بذلك: إماءهم.))
البغوي: ((والآية في الرجالِ خاصة بدليلِ قوله: "أو ما ملكت أيمانهم" والمرأة لا يجوزُ أن تستمتعَ بفرجَ مملوكِها.))
الزَّمَخْشَري: ((والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافةِ الأحوال ، إلا في حالِ تزوّجهم أو تَسَرِّيْهِم))
ابن الجَّوْزِي: (( { فمن ابتغى } أي : طَلَب { وراء ذلك } أي : سوى الأزواج والمملوكات))
ابن كثير: ((ولا يقربونَ سوى أزواجِهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانُهم من السراري))
المَحَلِّي والسِّيوطي: (({ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } أي السّراري))
الآلوسي: ((والمرادُ مما ملكت أيمانُهم السَّرِيَّات ، والتخصيص بذلك للإجماع على عدمِ حلِّ وطء المملوك الذكر ، والتعبير عنهم بـ "ما"، على القول باختصاصها بغير العقلاء، لأنهنَّ يُشْبِهْنَ السِّلَع بيعاً وشراءً أو لأنهنَّ لأنوثتهنَّ المُنَبِّئَة عن قلةِ عقولِهِنَّ جارياتٌ مجرى غير العقلاء ، وهذا ظاهر فيما إذا كنَّ من الجَّرْكَس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا كُنَّ من الزّنْجِ والحَبَشِ وسائر السُّودان فلعمري إنهنَّ حينئذٍ إن لم يكنَّ من نوعِ البهائم فما نوعُ البهائم منهنَّ ببعيد، والآية خاصة بالرجال فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع)).