batata قلم جديد
عدد المساهمات : 18
| موضوع: تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة الطفولة) الجمعة يوليو 24, 2009 10:30 am | |
| الطفولة يَبتدئُ تحقيرُ الأنثى في الإسلامِ من لحظةِ ولادتِها، حيث يُضَحَّى عن المولودِ الذكرِ بشاتينِ شكراً لله، ولكن يُضحَّى عن الأنثى بشاةٍ واحدة، قال نبيُّ الإسلامِ محمد: ((عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَان، وَعَنِ الأنثى واحدة)). ويجيزُ الإسلامُ أن يزوّجَ الأبُ ابنتَه قبلَ بلوغِها، يقولُ القرآنُ في حديثِه عنِ العِدَّة.. وهى الفترة التي لا يجوزُ فيها للمنفصلةِ عن زوجِها أن تتزوج، وذلكَ للتأكدِ من عدمِ وجودِ حمل: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق/4 "اللائي لم يحضن".. أي اللائي لم يَبْلُغن.. قال الصحابي أُبَيُّ بنُ كَعْب: (( لما نزلتِ الآية التي في سورة البقرة في عددٍ من عددِ النساء، قالوا: قد بقيَ عددٌ من عددِ النساء لم يُذْكَرن.. الصغار و الكبار و لا من انقطعتْ عنهنَّ الحيض و ذواتُ الأحمال.. فأُنزلت: .. واللائي يَئِسْنَ منَ المحيض .. الآية.)) (المستدرك على الصحيحن للحاكم ص492-493 وصححه، ووافقه الذهبي)
وإلى هذا التفسير ذهبَ مفسرو القرآن على مرِّ العصور.. ومن أبرزهم: الطَّبَري.. ((وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن.. إذا طلقهنّ أزواجُهُنَّ بعد الدخول.)) البَغَوي.. ((يعني الصغار اللائي لم يحضن)) الزَّمَخْشَري.. ((هن الصغائر .)) القرطبي.. (( يعني الصغيرة )) ابن كثير.. (( وكذا الصغار اللائي لم يبلغنَ سنَ الحيض أن عِدَّتَهُن كعدةِ الآيسة ثلاثةَ أشهر؛ ولهذا قال: { وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ })) المَحَلِّي والسيُوطِي.. ((لصغرهنّ)) الآلوسي.. ((الصغارُ اللائي لم يبلغنَ سنَّ الحيض .))
وحينَ كانَ نبيُّ الإسلامِ قد تجاوزَ الخمسينَ من عمرِه زوَّجهُ أبو بكر ابنتَه عائشة وعمرها ستُّ سنوات، ودخلَ عليها محمد حين صارت ابنةَ تسع.. تقولُ عائشة كما في صحيحِ البخاري أصحِّ كتاب بعد القرآن عند المسلمين: ((تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِين، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَج، فَأَتَتْنِى أُمِّى أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبُ لِى، فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى، فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَتَّى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّى لأَنْهَجُ،حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى،ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِى الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى ، فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين.)) (صحيح البخاري حديث رقم 3894 ج3 ص66).
وقد أجمعَ الفقهاءُ على جواز ِ تزويجِ الصغيرة، قالَ ابنُ عبدِ البَر : ((أجمعَ العلماءُ على أن للأبِ أن يزوجَ ابنتَه الصغيرة ولا يشاورُها.. لتزويجِ رسولِ الله عائشة وهي بنتُ ستِّ سنين)) (التمهيد ج19 ص98). وقال ابنُ بَطَّال: ((يجوزُ تزويجُ الصغيرةِ بالكبيرِ إجماعاً ولو كانت في المهد )) (فتح الباري ج9 ص124). وقال ابنُ المُنْذِر: ((أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنهُ من أهلِ العلم أن نكاحَ الأبِ ابنتَه البكرَ الصغيرة جائز إذ زوَّجها من كـُفْء، ويجوزُ لهُ تزويجُها مع كراهيَّتِها وامتناعِها)) (المغني لابن قدامة ج9 ص398). وقال ابنُ قُدَامة: ((وأما الحُرَّة فإن الأبَ يملكُ تزويجَ ابنتِه الصغيرة البكر بغيرِ خلاف، لأن أبا بكر الصِدِّيق زوَّج عائشة للنبي وهى ابنةُ سِتٍ ولم يستأذنها)) (الكافي لابن قدامة ج4 ص243).
ويحقُّ للزوجِ أن يجامعَ زوجتَه الصغيرة حين يصبحُ جسدُها قادراً على احتمالِ الجماع حتى ولو لم تبلغ، أما قبلَ قدرتِها على الاحتمال فيجوزُ الاستمتاعُ الجنسي فيما دونَ الجماع. قال الخَرْشي: ((وَقَوْلُهُ "وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا" أَيْ بِلَا حَدِّ سِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الِاحْتِلَامُ فِيهَا كَالرَّجُلِ، لِأَنَّ مَنْ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ يَحْصُلُ بِهَا لِلرَّجُلِ كَمَالُ اللَّذَّة )) (شرح مختصر خليل للخرشي – باب النكاح – فصل الصداق) وقال الزَّيْلَعي: ((وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ فَقِيلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالسِّنِّ ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِاحْتِمَالِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ السِّنِّ)) (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – كتاب الطلاق – باب النفقة).
وهذا ما حصلَ مع عائشة.. حيثُ أن أهلهَا سمَّنُوها قبل أن يزفّوها إلى محمد.. تقول عائشة: (( كَانَتْ أُمِّى تُعَالِجُنِى لِلسُّمْنَةِ تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.. فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَب.. فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سُمْنَة.)) (صحيح سنن ابن ماجه للألباني ج3 ص131) ولذلك قال السَّرَخْسِي تعليقاً على الرواية عن عائشة: ((وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّغِيرَةَ يَجُوزُ أَنْ تُزَفَّ إلَى زَوْجِهَا إذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلرِّجَالِ.. فَإِنَّهَا زُفَّتْ إلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.. فَكَانَتْ صَغِيرَةً فِي الظَّاهِرِ.. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ سَمَّنُوهَا فَلَمَّا سَمِنَتْ زُفَّتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ)) (المبسوط للسرخسي ج4 ص213). (مقطع فيديو من قناة دريم للشيخ الأزهري فرحات السيد المنجي) ( المنجي: ليس هناك في الإسلام تحديد لسن الزواج.. على طول كده ليس هناك في الإسلام تحديد لسن الزواج. المقدم: اللي فهمته كده إنك موافق. المنجي: نعم. المقدم: إنت بتأيد الفتوى دي. المنجي: مش بأيد الفتوى دي.. بقلك أن تحتمل الزوج يعني تحتمل المعاشرة.. المقدم: البنت تحتمل الزواج وعندها كم سنة؟ المنجي: أنا معرفش بقى.. حقول لسيادتك.. في بنت عندها 15 سنة ومقروضة قد كده ومتنفعش لحاجة ومتعرفش حاجة، وفي وحدة عندها عشر سنين وتلاقي بسم الله ما شاء الله قد الحيطة.. مثلاً.. هى العملية بتتوقف على إيه؟.. على البيئة... المقدم: يعني مش مرتبطة بسن. المنجي: لا.. الشرع لم يحدد سن. المقدم: يعني بنت عندها تسع سنين وقد الحيطة.. ينفع تتجوز؟ المنجي: آه ينفع.. ما ينفعش ليه؟ المقدم: اتصلوا بنا على .... أصل أنا مش بمود.. فضيلة الشيخ.. كلام صعب قوي تسع سنين وتتجوز؟.. ده... المنجي: تسع سنين وتتجوز أنا قلت إذا كانت تطيق الفحل.. هى في الشرع أنا بجبلك النص بتاع الشرع. )
وفي أحدِ أكبرِ المواقعِ الإسلامية على الإنترنت والمتخصصة في الإفتاء (الشبكة الإسلامية)، وردت هذه الفتوى بعنوان: الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية، وجاء فيها: ((فإنه لا حرجَ في تقبيلِ الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحوَ ذلك ولو كانت لا تطيقُ الجماع وقد بيَّنَ العلماء أن الأصلَ جوازُ استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر وذكروا في ذلك استمناءَه بيدها ومداعبَتها وتقبيلَها وغير ذلك)). http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&filenum=78529&Option=FatwaId وجاء في فتوى أخرى بعنوان: الاستمتاع بالزوجة الصغيرة ((فإنه لا ضررَ في الإنزالِ بين فخذي الصغيرة التي لا تطيقُ الجماع وتتضررُ به إذا كان ذلك الإنزالُ بدونِ إيلاج، وقد بَيَّنَ العلماءُ أن الأصلَ هو جوازُ استمتاعِ الرجلِ بزوجتِه كيف شاء إذا لم يكن ضرر.)) http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&filenum=56312&Option=FatwaId هذا ولا يختلفُ الحالُ عند المسلمين الشيعة، حيثُ قالَ قائدُ الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في كتابه تحرير الوسيلة: ((لا يجوز وطءُ الزوجةِ قبل إكمالِ تسعِ سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأسَ بها حتى في الرضيعة.)) (تحرير الوسيلة للخميني ج2 ص221)
ويقول العلامة الشيعي الأيْرَواني بأن جوازَ التمتعِ بالرضيعة هو محلُ إجماعٍ عند علماءِ المسلمين سنةً وشيعة. (تسجيل صوتي) ( السائل: ذكر السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في "تحرير الوسيلة" مسألة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم، فلا بأس بها حتى في الرضيعة، نرجو من الشيخ أن (...) في المقطع الأخير وتوضيحه.. تفضل مولاي. الأيرواني: في الحقيقة هذه المسألة جميع فقهائنا متفقون عليها، وهذه عندهم أيضاً موجودة لا أنها قضية تختص بنا، هسّه الآن لو فُرض على أنه واحد يريد يتزوج بنت صغيرة.. بالنكاح الدائم إنتو شنو رأيكم؟.. دعونا الآن عن النكاح المنقطع.. النكاح الدائم.. يجوز إنه واحد يزوج بنته الصغيرة عمرها مثلاً خمسة سنين.. يزوجها لإنسان جائز ولا غير جائز؟.. كل الفقهاء يقولون نعم مافي شيء.. الأب يتمكن يزوجها.. وليها..نعم في حدود المصلحة طبيعي.. فيتمكن أن يزوجها الأب من دون أي مانع من ذلك.. عمرها افترض على أنه سنتين اثنين.. سنة افترض.. ما في أي مشكلة.. وحينئذ تصير حلالاً على ذلك الزوج.. قولوا يقبلها مثلاً الزوج.. في مانع أو لا؟.. ما في أي مانع لأنه زوجته هذي ما في أي مشكلة.) | |
|