منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات اقلام ملونة - منتدى اسلامي ثقافي اجتماعي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 Empty
مُساهمةموضوع: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 9:04 am

القول الثاني : من كان مطيقاً للصيام ولا يكلفه ولايشق عليه فالصيام أفضل وأما إن كان يشق عليه أويضعفه عن الدعاء فإنه مكروه حينئذٍ وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
القول الثالث : في المسألة أن الصيام محرم وإن كان مطيقاً له وهذا مروي عن يحيى بن سعيد وهو قول طائفة من أهل الظاهر، وهذا مايدل عليه حديث الباب لو كان صحيحاً فإن الأصل في النهي أن يكون للتحريم ويستدل لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفات ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم الفضل قالت تنازع الناس يوم عرفات هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (صائماً أم لا فبعثت إليه بإناء فيه لبن فشرب وهو واقف على بعيره ) .
فهذا الخبر يفيد أن النبي لم يصم يوم عرفة والله يقول { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .
ومما يشهد لهذا القول أن عمر رضي الله عنه ( كان ينهى عن صوم يوم عرفة ). رواه النسائي رحمه الله في الكبرى . وجاء هذا أيضاً عن ابن عمر رواه النسائي أيضاً .
وروى النسائي أيضاً حديث نافع عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال : ( لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ) .
يقصد ابن عمر رضي الله عنهما أنك لا تصمه فهل أنت أعلم من هؤلاء أو أفقه من هؤلاء أو أحرص على الخير من هؤلاء ، وهؤلاء لم يصوموا وهم خيار الأمة وساداتها وعظماؤها .
القول الرابع : استواء الأمرين الصيام والفطر .
القول الخامس : استحباب الصيام وهذا مروي عن عبدالله بن الزبير وعن عائشة وعن جماعة من الأفاضل رضي الله عنهم .
والقول الصحيح أن الصيام في يوم عرفة للحاج غير مشروع ولا مستحب والفطر أفضل ليتقوى على الدعاء والعبادة والله أعلم .
648/ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صام من صام الأبد ) متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ (لا صام ولا أفطر ) .
هذا الحديث وقع في بعض نسخ البلوغ بأنه عن عبدالله بن عمر وهذا يقتضي أن يكون ابن الخطاب ولكن الصحيح أنه من مسند عبدالله بن عمر وبن العاص.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبدالله بن عمرو فذكره. وقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج به.
وحديث أبي قتادة رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن زيد عن غيلان عن عبدالله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه .
قوله [ لا صام من صام الأبد ] .
لفظ مسلم [ لا صام ولا أفطر ] فقيل عن هذه الجملة بأنها دعائية فيكون المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأنه لا صام ولا أفطر، ولايخفى أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لايفلح ولايكون إلاّ في تباب، وقيل المعنى ( لاصام ولاأفطر ) حيث أنه لم يطعم ولم يشرب ولم يجامع، وعلى المعنيين جميعاً يكون الخبر خرج مخرج الذم لمن صام الدهر وهذا بلا ريب باستثناء العيدين وأيام التشريق لأنه لو كان المعنى مع صيام هذه الأيام لايمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ( لا صام ولا أفطر ) لأن العلماء مجمعون إتباعاً لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صيام يوم العيدين محرم وأنه باطل وقد تقدم أيضاً أن الجمهور يحرمون أيضاً صيام أيام التشريق للحاج وغيره وإنما اختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي .
وقد اختلف الفقهاء فيمن صام الدهر باستثناء العيدين هل فعله محمود أم مذموم على مذاهب .
المذهب الأول : استحباب صيام الدهر وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله وأصحاب هذا القول احتجوا بحديث حمزة الأسلمي وقد سبق ( أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله إني أسرد الصوم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ) .
ولكن يمكن الإيجابة عن هذا الحديث بأن سرد الصوم لايقتضي صيام الدهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول القائل لايفطر .
واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) . وفي هذا نظر لأن التشبيه بالثواب لايقتضي وقوع التشابه أوالتناسب من كل وجه واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى لا يتسع هذا المقام لذكرها .
المذهب الثاني : تحريم صيام الدهر وهذا مروي عن ابن حزم وطائفة من أهل العلم لحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) .
إلا أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقيل المعنى ( ضيقت عليه جهنم) أي فلا يدخلها من أجل صومه فإن الصيام جنة .
وقيل المعنى يدخل جهنم فتضيق عليه لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم لمن يصوم الدهر ( ومن رغب عن سنتي فليس مني ) ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هديهُ قال : ( أما أنا فأصوم وأفطر ) والحديث في الصحيحين من حديث أنس .
واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب .
المذهب الثالث : أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان لايشق عليه الصيام أذن له وإلا منع منه .
والأظهر في المسألة من حيث الأدلة منع صيام الدهر وذلك لوجوه .
الوجه الأول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لاصام ولا أفطر ) يمنع من صيام الدهر .
الوجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) فإن هذا الحديث فيه شديد الوعيد لمن صام الدهر .
الوجه الثالث : أن صيام الدهر يخالف هديه صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر .
الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يصوم الدهر متعبداً بذلك قال : من رغب عن سنتي فليس مني .
الوجه الخامس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 9:05 am

10
باب الاعتكاف وقيام رمضان




الاعتكاف في اللغة : هو لزوم الشيء والإقامة فيه .
شرعاً : لزوم أحد المساجد من شخص مخصوص في وقت مخصوص . شرع الاعتكاف بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ففي الكتاب قوله تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) } ( سورة البقرة ) .
وأما السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله إليه .
أما الإجماع فقد أجمع العلماء كما نقل إجماعهم النووي وابن قدامة وسبقهما ابن المنذر وابن عبدالبر كل هؤلاء نقل الاجماع على مشروعية الاعتكاف قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم خلافاً في سنيته .
ولايصح الاعتكاف إلا في المسجد سواء كان الاعتكاف للمرأة أم للرجل لقوله تعالى : { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
ويصح الاعتكاف بأي مسجد، وقد جاء حديث بأنه لا اعتكاف إلا في ( المساجد الثلاثة ) وهو حديث غريب معلول لايصح إلا مرسلاً رواه عبدالرزاق وغيره. وأمّا قول المؤلف رحمه الله ( وقيام رمضان ) أي وذكر الأخبار الدالة على فضل قيام الليل وإحيائه فقيام الليل دأب الصالحين وعز المؤمنين ورفعة في الدرجات ومكفرة للسيئات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( نعم الرجل الصالح عبدالله لو كان يقوم من الليل ) رواه البخاري رحمه الله من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر به .
استفتح المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان بحديث أبي هريرة.


649/ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه ) .هذا الخبر متفق عليه .
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به.
وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به .
ورواه النسائي في السنن الكبرى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه ( غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ). وقد خولف بذلك قتيبة وخولف بذلك أيضاً سفيان فقد روى الحديث جمع من الحفاظ عن سفيان ورواه آخرون كمعمر ومالك والليث ويونس رووه عن الزهري فلم يذكروا ( وما تأخر ) فهي زيادة غير محفوظة .
قوله [ من قام ] .
(من) اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه قوله [قام] هذا فعل الشرط ولايتم جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط وفعل الشرط هنا مقيد لمن قام رمضان ( إيماناً واحتساباً ) .
فإن وجد الإيمان ولم يوجد الإحتساب أو العكس لم يحصل على المغفرة والرضوان .
والمراد بالقيام هنا قيام الليل، وفي رواية في الصحيحين ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً ) .
و ( إيماناً ) أي تصديقاً بوعد الله وتصديقاً بثوابه فإن الإيمان في اللغة يطلق ويراد به التصديق كما في قول الله جل وعلا { وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} أي بمصدق لنا، أما في الشرع : فإنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان . خلافاً للجهمية فإنهم يزعمون أن الإيمان هو المعرفة وخلافاً للأشاعرة فإنهم يدعون أن الإيمان هو التصديق فقط وخلافاً للمرجئة فإن الإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالجنان ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان .

قوله [ احتساباً ] .
أي طلباً للأجر والثواب وطلباً لمرضاة الله فلا يريد من الناس مدحاً ولاثناءاً ولا جزاءً ولاشكوراً قال تعالى : { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} ( النساء ) .
قوله [ غفر له ماتقدم من ذنبه ] .
ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران الصغائر دون الكبائر فإن الكبائر عندهم لاتكفر إلا بالتوبة .
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلا بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن مالم تغش الكبائر ) .
وذهب الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إلى أن الحديث يعم الصغائر والكبائر، ورجح رحمه الله أن بعض الأعمال الصالحة لا يقتصر تكفيرها على الصغائر فقط بل تكفر حتى الكبائر، وذكر رحمه الله في كتاب الإيمان عشرة أوجه مؤيداً بها قوله فلتراجع .
والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان والإحتساب في ذلك وفي الحديث ( ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن .

650/ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان . شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ) متفق عليه.
قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبدالله قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به .
وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور به .
قولها [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ] .
كان هنا تفيد الدوام والإستمرار وقد تفيد الأغلبية ولكن بالنظر إلى الأدلة الأخرى يتبين أن المراد بكان هنا الدوام والاستمرار .
قولها [ إذا دخل العشر ] .
إذا ظرف لما يستقبل من الزمان ، والمراد بالعشر العشر الأواخر من شهر رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر بمزيد من العمل . ففي هذا دليل على مشروعية تخصيص بعض الأيام بالعبادة والزيادة عن الوقت المعتاد في سائر الأيام فإن العشر الأواخر من رمضان فيهن ليلة من تُقبل منه فيها حاز أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً يزيد فضل هذه الليلة على عبادة ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر وعظم الله هذه الليلة وذكرها في كتابه فقال تعالى : { وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) } وفي هذه الليلة يقول الله جل وعلا { تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا } والمراد بالروح هنا جبريل عليه السلام .
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة تقول عائشة رضي الله عنها ذاكرة بعض عمله في هذه العشر تقول ( شد مئزره ) قيل المعنى ربط إزاره ليجتهد في العبادة، وقيل المعنى هذا كناية عن ترك الجماع ليالي العشر فإن هذا الوقت وقت عبادة ووقت اعتكاف وليس وقت تفرغ للنساء ومن ثم رأى بعض الفقهاء مشروعية ترك الجماع ليالي العشر تفرغاً للعبادة وليس المعنى عند هذا الفقيه ان ترك الجماع يراد بذاته وإنما يراد لمن أراد التفرغ للعبادة ولم يخش على نفسه الضرر، أما المعتكف فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لايجامع المرأة لقول الله تعالى : { تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا }.( البقرة ) .
والصحيح في قول عائشة ( شد مئزره ) أنه كناية عن اعتزال النساء ولو كانت تقصد أنه كان يجد ويجتهد بإحياء الليل لما قالت بعد هذا ( وأحيا ليله ) والواو هنا للمغايرة والعطف هنا للمغايرة ففرقت عائشة رضي الله عنها بين شد المئزر وإحياء الليل وليس المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يحيي جميع الليل وإنما يحيي معظمه وإطلاق الكل على البعض إسلوب عربي فصيح جاء في الكتاب والسنة الشيء الكثير، من هذا قوله تعالى { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ } ( آل عمران ) . هل كل الناس قالوا وهل كل الناس جمعوا لا إنما هم نفرٌ يسير من جملة العالمين ولذلك تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يصوم شعبان كله ) وفي أحاديث أخرى تقول ( إلا قليلاً ) ، ويحتمل أن يكون المراد إحياء الليل كله لأنه لم يرد شيء صحيح يخالف هذا الظاهر والعلم عند الله .
قولها [ وأيقظ أهله ] .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 9:06 am

في هذا دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشر والمراد هنا تأكيد الاستحباب وإلا فهذا الفعل مسنون في جميع الأيام، وعند أبي داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإنه أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء ).
651/ وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده). متفق عليه .
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة .
وقال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث به .
وروى البخاري من طريق يونس ومسلم من طريق موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعتكف العشر الأواخر من رمضان) .
قولها [ يعتكف العشر الأواخر ] .
هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر وكانت أزواجه تعتكف معه ومن بعده ومع كونه صلى الله عليه وسلم لم يدع الاعتكاف قط إلا أنه لم يرد حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف وفي ذكر ثواب أهله وإنما نأخذ ثواب الاعتكاف من مدح أهله كما في قوله تعالى : { وَالْعَاكِفِينَ } ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة عليه وإجماع أهل العلم .
واعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان والجمع بينهما أكمل فإن كان لابد لأحدهما دون الأخر فالاعتكاف أفضل لوجهين :
الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر ولم يكن يعتمر ولايفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل .
الوجه الثاني : أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان التي يتنافس عليها معظم العباد في هذا الزمان، ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة يمكن أداؤها في غير رمضان وإن كانت في رمضان أفضل عند أكثر أهل العلم .
والاعتكاف سنة وليس بواجب ولكن يجب بالنذر لحديث عائشة في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
قولها [ ثم اعتكف أزواجه من بعده ] .
في هذا دليل على صحة اعتكاف المرأة وقد جوز بعض أهل العلم اعتكاف المرأة في بيتها دون المساجد وهذا لا دليل عليه والصحيح أنه لايصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد ولكن المرأة لاتعتكف إلا إذا أذن لها وليها أولاً وإذا أمنت الفتنة ثانياً وإذا كانت طاهرة ثالثاً، فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يصح اعتكافها ويجب على المرأة إذا اعتكفت في المسجد أن تعتزل الرجال وأن تتخذ لها خباءاً خاصاً لئلا يراها الرجال في حالة غير متسترة .

652/ وعنها رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) متفق عليه .
قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فُضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة به .
وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وظاهر الحديث يدل على أن المعتكف يدخل معتكفه حين يصلي الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وبهذا قالت طائفة قليلة من الفقهاء، وقد ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها فعليه يدخل بغروب شمس يوم عشرين وهذا القول أرجح من القول الأول وذلك لوجوه .
الوجه الأول : أن ليلة إحدى وعشرين من ليالي القدر ومن الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر فشرع إعتكافها بينما إذا قلنا أنه يدخل بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين يكون قد فوت ليلةً من ليالي القدر .
الوجه الثاني : أنه إذا دخل ليلة إحدى وعشرين يصدق عليه أنه اعتكف العشر بينما إذا دخل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر يكون حينئذ قد اعتكف ثمانية أيام والاعتكاف عشرة أيام وإن نقص الشهر فتسعة .
الوجه الثالث : إن معنى قول عائشة في حديث الباب ( دخل معتكفه ) . أي المكان الذي أعد لجلوس المعتكف فيه، وقد كان يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في ذلك يوضح هذا أن عائشة قالت إذا صلى الفجر فلو كانت تقصد بالمعتكف المسجد فلماذا تقول إذا صلى الفجر لماذا لاتقول إذا أراد أن يصلي الفجر لأنه دخل المسجد ونوى الاعتكاف فعلم حينئذٍ أن عائشة حين قالت دخل معتكفه أي المكان الذي أعد للاعتكاف وليس المعنى أنه منذ هذه اللحظة نوى الاعتكاف فهذا القول ضعيف وجماهير العلماء على خلافه ومن زعم أن هذا الحديث صريح بهذا فقد غلط إذ لو أرادت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد وينو الاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر لما قالت : (معتكفه) وأيضاً لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه وينوي الاعتكاف بعد صلاة الفجر لماذا لم ينو حين دخل المسجد كل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف من قبل ولكنه يحيي معظم الليل أوكله بالصلاة والعبادة والتهجد فإذا صلى الفجر دخل المكان المعد للاعتكاف ليخلو بربه جل وعلا .
والحديث دليل أيضاً على مشروعية الاعتكاف، وفيه دليل أيضاً على أن المعتكف يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً وذلك ليخلو بربه ولكي لا يتعوره أحد حين استبدال الثياب أو استقبال من يريد زيارته من أهله .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
m4me
مشرف منتدى
مشرف منتدى
m4me


عدد المساهمات : 516

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 27, 2009 10:34 am

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 317932
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://m4me.mam9.com
لينة سامي
قلم متألق
قلم متألق
لينة سامي


عدد المساهمات : 1997

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 17, 2009 10:03 pm

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10 22580
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ourislam.montadarabi.com/index.htm
 
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 9و10
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 1
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 2
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 4
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقلام ملونة  :: القلم الثقافي الاسلامي :: الخيمة الرماضانية-
انتقل الى:  

Free counter and web stats

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live Rojo RSS reader iPing-it
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع