منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات اقلام ملونة - منتدى اسلامي ثقافي اجتماعي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 8:50 am

قوله : [ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ] .
الأصل في النهي أن يكون للتحريم مالم يمنع من ذلك مانع، وقد ذهب إلى تحريم الوصال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وكرهه كراه تنزيه طائفة أخرى منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى وأبو الجوزاء وأخرون .
وفصل فيه فقهاء الحنابلة فقالوا المواصلة إلى السحر لا بأس بها والزيادة على ذلك مكروهة وقال بعضهم بالتحريم .
وقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من طريق عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه) فهذا الخبر يفيد أن النهي عن الوصال للتنزيه لا للتحريم إذ لو كان النهي للتحريم لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوماً ثم يوماً حتى رأوا الهلال .
وأيضاً لو كان الأمر للتحريم لحسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإنكار عليهم ولما نكل بهم ولذلك جاء عن جماعة من الصحابة أنهم يواصلون حتى أن عبدالله بن الزبير كان يواصل خمسة عشر يوماً . رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ورواته كلهم ثقات .
قوله [ قالوا يارسول الله إنك تواصل ] .
ظاهر هذا أنّ أصحابه كانوا يواصلون إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم لقـول الله جل وعـلا { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) } ( سورة الأحزاب ) .
ويستفاد من الحديث أيضاً أن ماعمله النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الإقتداء به مالم يرد دليل في الخصوصية . وقد قال في المراقي :
ومابه قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني

قوله : [ إني لست كهيئتكم ] .
فيه إثبات خصوصية الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " وهذا الطعام والشراب ليس حسياً ومن فهم هذا فقد غلط وإنما مراده صلى الله عليه وسلم ، إن الذي يحصل لي من المعرفة بربي والاشتغال بذكره والمداومة على عبادته يغنيني عن الطعام وعن الشراب .
وقد قيل إن ظواهر الأحاديث ولا سيما حديث عائشة تفيد أن النهي عن المواصلة من أجل المشقة ومن لا يشق عليه لا يمنع من الوصال وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم ويجاب عن هذا بأنه قد ثبت النهي عن المواصلة لأن من شأن الوصال المشقة والملل في العبادة فوقع النهي عن ذلك لما يترتب عليه من هذه المضار والله أعلم .
ونستفيد من الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة حيث نهاهم عن الوصال لئلا يشق عليهم، وهذا معنى قول الله جل وعلا { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} ( سورة التوبة ) .
قوله [ فواصل بهم يوماً ثم يوماً حتى رأوا الهلال ] .
هذه اللفظة قرينة على أن النهي في أول الحديث ليس للتحريم إذ لو كان النهي للتحريم لما نكل النبي صلى الله عليه وسلم بهم في المحرمات بل لنهاهم فوجب عليهم حينئذ الامتثال .
619/ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعلم به والجهل ، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) .
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه فقال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة .
والحديث رواه أبو داود في سننه عن شيخه أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب فذكره دون قوله و (الجهل) والمؤلف يقول واللفظ لأبي داود وصوابه أن اللفظ للبخاري فقد رواه رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه فقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب فـذكره وعنده والجهل .


قوله [ من لم يدع قول الزور ] .
أي من لم يترك، قول الزور والزور يطلق على الكذب ويطلق على ماهو أعم من الكذب كقول الباطل والعمل بمقتضاه وقوله جل وعلا { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } قيل لايشهدون شعانين المشركين ولا أعيادهم والحق أن الآية أعم من هذا والصحيح في معنى الزور أنه يشمل كل باطل مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه في الشهادات أخص منه في غيره فمن يشهد شهادة كذب فهذا يدخل في الزور دخولاً أولياً .
قوله [ والجهل ] .
أي السفه وفي دعاء الخروج من المنـزل ( اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أُظلم ـ الشاهد ـ أو أجهل أو يُجهل عليَّ ) ومن الجهل الإساءة إلى الآخرين والتعرض لحرمات المؤمنين وليس المراد بالجهل هنا الذي هو ضد العلم فهذا وإن كان مذموماً إلا أنه غير مراد في الحديث فالمراد بالجهل هنا السفه والوقوع بالخطأ بحق الأخرين.
قوله [ فليس لله حاجة ] .
هذا لا مفهوم له فلا يقال في الحديث يفهم منه أنه إذا ترك قول الزور والعمل به والجهل فلله فيه حاجة هذا الحديث لامفهوم له لأن الله غنيٌ عن العباد .
قال تعالى : { يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15)} ( سورة فاطر ) . غنى مطلق من جميع الوجوه فلا يحتاج ربنا جل وعلا إلى أحد من عباده وإنما خلقهم ليعبدوه لم يخلقهم من قلة فيستكثر بهم ولا من ضعف فيستنصر بهم ولا من وحشة فيستأنس بهم فمن ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر باتفاق أهل العلم فالمعنى إذاً من الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فالله جل وعلا غنيٌ عن إمساكه عن الطعام والشراب لأن حقيقة الصوم الإعراض عن حرمات الآخرين وحفظ اللسان والفرج وليس الصوم مجرد إمساك عن الطعام وعن الشراب كما هو صوم الكسالى الذين يسهرون معظم الليل وربما صلى الفجر وربما لم يصلّ فينامون إلى صلاة الظهر هذا الكيس منهم وإلا فبعضهم لايصلون ولايستيقظون إلا مع غروب الشمس وهذا في الحقيقة ليس صياماً إنما هو نوم ولعب وكسل مثل هؤلاء مأزورون غير مأجورين . وهؤلاء ليس لله فيهم حاجة .
والحديث يدل على أن قول الزور يدخل في ذلك . والغيبة والنميمة وتتبع عورات المسلمين تنقص ثواب الصيام ولاتبطله باتفاق أهل العلم خلافاً لابن حزم رحمه الله فإنه يرى أن قول الزور والجهل وسائر المعاصي من الغيبة والنميمة وأكل الربا تبطل الصيام وهذا قول مرجوح فلا يُبْطِلُ الصيامَ إلا أشياءُ حسية مخصوصة جاء النص بها الأكل والشرب والجماع وماعداها فمختلف فيه .
620/ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه ) .
هذا الحديث متفق على صحته .
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها .
وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة به.
وقوله زاد مسلم [ في رمضان ] لفظ الإمام مسلم (في شهر الصوم) جاءت هذه الزيادة من طريق زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة به .
قولها [ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ] .
في هذا دليل على جواز التقبيل للصائم وأن القبلة لاتفسد الصيام ولاتنقص ثوابه وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عما يحل للصائم من إمرأته ؟ فقالت اتق الفرج رواه الطحاوي في شرح المعاني والأثار ورواه عبدالرزاق بمعناه في المصنف.
وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .
وهو دليل على أن الصائم لايمتنع عن زوجته إلا مايمتنع منها وهي حائض وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التقبيل للصائم فبعض العلماء بالغ فقال إنه محرم وليس مع أصحاب هذا القول دليل سوى قول عائشة ( وكان أملككم لإربه) والإنسان الذي لايملك إربه ربما جامع أهله عند ثوران الشهوة .
وقال بعض العلماء بالكراهة ونظير هذا القول قول ابن حزم وبعض علماء الظاهر بأن القبلة في نهار رمضان مستحبة .
والحق التوسط واتباع الأدلة بلا تفريط أو إفراط فحديث الباب يدل على الجواز ليس غير ولكن من غلب على ظنه أومن علم من نفسه قوة الشهوة فيخاف على نفسه الوقوع بالمحظور فعليه باجتناب القبلة من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأما من علم من نفسه عدم الوقوع في المحظور فالقبلة جائزة للصائم والله أعلم .
قولها [ وكان يباشر وهو صائم ] .
احتج بهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله على جواز مباشرة المرأة في الصيام بما دون الفرج وهذا هو اختيار الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله .
قولها [ ولكنه كان أملككم لإربه ] .
المراد بالإرب هنا الذكر وقيل المراد الحاجة وقد احتج بهذه اللفظة بعض الفقهاء على منع مباشرة الصائم لزوجته لأنه لايملك حاجته وفي الحديث القدسي قال الله تعالى ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) متفق عليه من حديث أبي هريرة وحقيقة الصيام أن يدع الرجل ملاذهُ تجاه النساء فقد لوحظ على بعض الناس حين يتساهلون في قضية المباشرة أنهم يجامعون في نهار رمضان ومن جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة وهي أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين لا فطر بينهما فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 8:50 am

621/ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) .
هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام مسلم .
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال أخبرنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما .
ورواه البخاري في صحيحه من طريق عبدالوارث بن سعيد عن أيوب بلفظ (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ) .
ورواه النسائي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال حدثني ابن أبي ذئب عن الحسن بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به . ورواه النسائي مـن طريق عبد الله بن رجاء عن هشام عن عكرمة به .
ورواه النسائي في الكبرى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به واختلف فيه على حماد بن زيد فرواه أيضاً عن أيوب عن عكرمة مرسلاً وتابعه على إرساله معمر كما عند النسائي وإسماعيل بن عُليّة كما عند النسائي أيضاً.
ومن وصله أوثق ممن أرسله ومن ثم قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا الحديث صحيح لا مرية فيه .
وقد أعله الإمام أحمد وطائفة من المحدثين فرجح بعضهم إرساله وقال بعضهم الراجح عدم ذكر الصوم نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الخلال، والصحيح ماذهب إليه البخاري رحمه الله من أن لفظة الصوم محفوظة في الحديث وأن الصحيح في الخبر ترجيح رفعه فقد رفعه وهيب بن خالد وهو ثقة ثبت أوثق ممن أرسله كابن عليّه ومعمرم وقد توبع وهيب على رفعه تابعه عبدالوارث وحماد بن زيد في رواية وكذلك توبع أيوب في روايته عن عكرمة تابعه هشام وغيره والحديث صحيح . وهو دليل على أن الحجامة لاتفطر الصائم ونظيرها أخذ الدم للتحليل وبهذا قال جمهور العلماء وهو مذهب أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن النبي نهى عن الحجامة والوصال للصائم ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه ).
فهذا الحديث فيه دليل أيضاً على أن الحجامة غير محرمة للصائم .
وفي البخاري أيضاً من طريق شعبة عن ثابت البناني قال سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف .
وكان ابن عمر يحتجم مراراً فلما رأى أنها تضعفه ترك هذا واحتجم ليلاً.
رواه عبدالرزاق وغيره وجاء بنحوه عند البخاري معلقاً وسنده صحيح . وروى البخاري في صحيحه معلقاً عن بُكير عن أم علقمة قالت : ( كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ) .


622/ وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان . فقال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) .
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس.
ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي قلابة عن شداد به .
وجاء الخبر أيضاً من طريق أبي قلابة عن الأشعث الصنعاني عن شداد به.
وجاء أيضاً من طريق أبي قلابة إلا أنه جعله من مسند ثوبان ولذلك تكلم بعض الأئمة في هذا الحديث وأعله بالإضطراب قال الإمام أبو عيسى رحمه الله في كتاب العلل قال البخاري رحمه الله ليس في الباب أصح من حديث شداد وثوبان فذكرت له الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح رواه أبو قلابة عنهما جميعاً .
وقد صححه أيضاً علي بن المديني رحمه الله .
وفي الباب عن بضعة عشر صحابياً فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن أصح الأحاديث في هذا حديث رافع بن خديج ويرى علي بن المديني رحمه الله أن أصح الطرق طريق ثوبان وشداد فقال رحمه الله (لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم ) حديثاً أصح من هذا .
والحديث يدل على أن الحجامة تفطر الصائم ويدل أيضاً أن الحاجم والمحجوم يفطران أيضاً أما الحاجم فربما دخل جوفه شئٌ من الدم وأما المحجوم فلأن استفراغ الدم من جسم الإنسان مضعف له ومنهك ومن ثم كان استخراج الدم من البدن إذا كان كثيراً مفطراً من المفطرات، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعزى شيخ الإسلام هذا القول إلى أكثر الفقهاء وفي قول الشيخ رحمه الله بأن هذا قول أكثر الفقهاء نظر ظاهر فجماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقاً منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو قول عامة الصحابة والتابعين بل قال بعض الأئمة الكبار لا أعلم أحداً من الصحابة والتابعين قال بأن الحجامة تفطر وهذا قول أنس بن مالك وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم .
قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف .
وروى أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاءً على الصحابة) .
وروى الإمام ابن خزيمة في صحيحه من طريق خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( رخص للصائم بالحجامه والقبلة) وهذا سند صحيح إلى أبي سعيد رضي الله عنه وله حكم المرفوع لأنه لا يرخص أحدٌ في الحجامة والقبلة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي رخص فيهما والرخصة تقابلها العزيمة فأفاد هذا نسخ حديث شداد بن أوس السابق وأن الحجامة كانت تفطر في أول الأمر ثم نسخ الأمر باحتجام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم كما في البخاري عن ابن عباس كما سبق ذكره .
وبحديث عبدالرحمن ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح هذا أيضاً ماذكره المؤلف رحمه الله هنا : ( حديث أنس ) .


623/ وعن أنس بن مالك قال : ( أو ماكرهت الحجامة للصائم : أن جعفر بن أبي طلب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (أفطر هذان) ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم .
هذا الخبر رواه الإمام الدارقطني رحمه الله من طريق عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبدالله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه به .
وقال الإمام الدارقطني رحمه الله في سننه رجاله ثقات ولا أعلم له علة .
تعقبه الإمام ابن عبدالهادي رحمه الله فقال هذا خبر منكر لايصح الاحتجاج به وقال عن هذا الإسناد بأنه شاذ والسبب في ذلك أنه مايعرف في دواوين الإسلام المعروفة كمسند الإمام أحمد والصحيحين والسنن الأربعة وموطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة وإنما تفرد به الإمام الدارقطني رحمه الله، ثم إنه أيضاً قد تكلم في خالد بن مخلد القطواني وذلك أنه يتفرد عن الثقات، وكذلك تكلم في عبدالله بن المثنى فإنه وإن كان من رجال الصحيحين إلا أنه قد يهم وأصحاب ثابت البناني الكبار لم يذكروا هذا الخبر .
وأيضاً يقال لو كان مثل هذا الخبر ثابتاً والأمة تحتاج إليه لجاء من غير وجه ولكن عنه عندما سبق ذكره من الأخبار على كون الحجامة في حق الصائم منسوخة وأن استخراج الدم في نهار رمضان لا يفطر مطلقاً سواء كان كثيراً أوقليلاً وسواء كان عمداً أم سهواً الحكم واحد والله أعلم .
624/ وعن عائشة رضي الله عنها ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان ، وهو صائم ) .
هذا الخبر رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله من طريق بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي سعيد بن عبدالجبار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا خبر منكر الزبيدي قال عنه عليٌ بن المديني ليس بشئ وقال الإمام النسائي ضعيف الحديث وكان جرير يكذبه .
وكذلك اتهمه بالكذب الحاكم أبو أحمد . وهذا الخبر من أفراد ابن ماجه وأفراد ابن ماجه فيها مقال في الغالب .
وروى الترمذي من طريق أبي عاتكه عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ( إن عيني تشتكي أفكتحل وأنا صائم قال نعم ) وقد ضعفه الترمذي من أجل أبي عاتكه وقال رحمه الله تعالى ولايصح في الباب شيء .
وكذا قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما .
وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإثمد ليتقه الصائم . قال أبو داود رحمه الله قال لي يحيى بن معين هذا خبر منكر .
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الكحل للصائم : فذهب إلى منعه الإمام سفيان وإسحاق وأحمد رحمهم الله ولكنهم لم يذكروا دليلاً صحيحاً في هذا الباب والعين ليست منفذاً للمعدة ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكحل لايفطر الصائم مطلقاً سواء اكتحل للحاجة أولغير حاجة وسواء اكتحل في صيام النفل أم بصيام الفرض وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو مذهب عامة التابعين وأكابر العلماء فقد روى أبو داود في سننه عن الأعمش رضي الله عنه وهو أحد أئمة التابعين أنه قال : ( ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم ) وهذا نقل لقول أكابر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ممن أدرك الأعمش بأنهم لايكرهون الكحل للصائم، والسبب في هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الكحل شيء هذا أولاً .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
m4me
مشرف منتدى
مشرف منتدى
m4me


عدد المساهمات : 516

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 27, 2009 10:37 am

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 317932
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://m4me.mam9.com
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2009 6:22 am

تسلم للمرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قـــــلـم مـلـــــون
Admin
Admin
قـــــلـم مـلـــــون


عدد المساهمات : 2647

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2009 8:58 am

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Q80
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mlwn.net
لينة سامي
قلم متألق
قلم متألق
لينة سامي


عدد المساهمات : 1997

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 17, 2009 9:18 pm

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3 432195
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ourislam.montadarabi.com/index.htm
 
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 12
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 13
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 1
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 2
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقلام ملونة  :: القلم الثقافي الاسلامي :: الخيمة الرماضانية-
انتقل الى:  

Free counter and web stats

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live Rojo RSS reader iPing-it
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع