منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات اقلام ملونة - منتدى اسلامي ثقافي اجتماعي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 Empty
مُساهمةموضوع: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 8:56 am

باب صوم التطوع ومانهى عن صومه
هذا الباب معقود لبيان أحكام صيام التطوع وبيان الأيام المشروعة صيامها والمنهي عن صيامها فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام لمزيد فضلها كما أنه نهى عن صيام بعض الأيام كتخصيص يوم الجمعة بالصيام مثلاً .
وصيام التطوع صيام مرغب فيه فإن الصيام جنة من عذاب جهنم وصيام التطوع يتمم مانقص من صيام الفرض .
قال المؤلف رحمه الله :
633/ عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن صوم يوم عرفـة . فقال : ( يكفر السنة الماضية والباقية ) وسُئِل عن صوم يوم عاشوراء . فقال : ( يكفر السنة الماضية ) وسئل عن صوم يوم الإثنين ، فقال (ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليّ فيه) .
رواه مسلم في صحيحه قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عـن غيلان بن جرير سمع عبدالله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه .
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه .
والحديث يدل على فضيلة صيام يوم عرفة لغير الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم بعرفة ولا كان أبو بكر وعمر وعثمان يصومون بعرفة يوم كانوا حجاجاً إنما يشرع الصيام لغير الحاج وأما الحاج فمشروع له الفطر وإن كان يقدر على الصيام لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده، وصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القابلة وقد قيل إن تكفيره لسنة القابلة بأن يوفق لترك المعاصي وفي هذا نظر والأولى حمل الحديث على ظاهره، وذلك بأن مايعمله من المعاصي فإنها مكفرة وهل التكفير يقع للصغائر دون الكبائر أم أن التكفير يعم الكبائر والصغائر قولان عند أهل العلم :
القول الأول : قول الجمهور أن التكفير يقع للصغائر دون الكبائر لقول الله { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } ( النساء ) .
ولما روى الإمام مسلم رحمه الله من طريق العلا ابن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهنّ مالم تغش الكبائر ) .
فهذا نص صريح على أن صيام رمضان والصلوات الخمس لاتكفر الكبائر وإنما يكفر الكبائر الندم والتوبة .
فإذا كانت الصلوات الخمس لاتقوى على تكفير الكبائر فمن باب أولى صيام يوم عرفة لأن الصلاة أفضل من الصيام خصوصاً إذا كانت الصلاة فرضاً وهذا قول الأئمة الأربعة وذكره ابن عبدالبر في التمهيد إجماعاً ورد على المخالف في هذه القضية .
القول الثاني : قول أهل الظاهر وهو أن التكفير يقع للكبائر والصغائر معاً وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر في كتاب الإيمان عشرة أوجه ينتصر بها لهذا القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) فهذا الحديث من أدلة شيخ الإسلام رحمه الله بتكفير الأعمال للكبائر، وقد سبق بحث هذه القضية بأدلتها وينبغي لطالب العلم أن يراجع كتاب ( الإيمان ) ليستفيد من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسألة .
قوله : [ وسئل عن صيام يوم عاشوراء ] .
يوم عاشوراء يوم تعظمه يهود لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من آل فرعون فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بموسى منكم، وقال صلى الله عليه وسلم ( لأن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع ) . وذلك من أجل مخالفة اليهود في إفراده .
صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وهو أقل ثوباً من صيام يوم عرفة لغير الحاج لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة .
وهل يشترط بالتكفير أن يصوم التاسع مع العاشر . الجواب : لا فلو صام عاشوراء لحصل له التكفير فإن قيل صيام عاشوراء لاتحصل به المخالفة فنقول إن المخالفة لليهود تحصل ولو مرة واحدة في العمر كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا بالنعال فإن اليهود لايصلون بنعالهم لو أن رجلاً صلى بنعاله مرة واحدة في العمر خرج بذلك عن مشابة اليهود فلا يشترط في جميع العمر أن يصوم التاسع مع العاشر فإن المخالفة تصدق ولو مرة واحدة كما هو مقرر عند جماعة من أهل الأصول كما أن الواجب يصدق فعله في مرة واحدة مالم تدل قرينة التكرار ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول ) إذا تابعن أحد المؤذنين مرة واحدة أدّين المطلوب فإذا أذن الثاني استحب متابعته والمقصود أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة وصيام يوم قبله أفضل من إفراده وأما حديث ( صوموا يوماً قبله ويوماً بعده ) فهذا رواه الإمام أحمد ومداره على محمد ابن عبدالرحمن ابن أبي ليلى وقد قال عنه الإمام أحمد كان سيء الحفظ مضطرب الحديث وأيضاً قد خولف في إسناده فالخبر منكر ولايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب بصيام ثلاثة أيام في عاشوراء وإنما جاءت فضيلة صيام ثلاثة أيام بأدلة عامة لاتختص بشهر الله المحرم .
وكذلك الحديث الآخر ( صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) هذا الخبر منكر .
وقد روى عبدالرزاق بالمصنف بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (صوموا التاسع مع العاشر ) وهذا هو المحفوظ .
قوله [ وسئل عن صوم يوم الإثنين ، فقال : ذلك يوم ولدت فيه ] .
يشير بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يشرع صيامه لأن يوم الإثنين يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تعرض الأعمال على الله جل وعلا فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يُعرض عمله وهو صائم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيراً مايصوم يوم الإثنين .
وقد احتج بحديث الباب بعض الصوفية على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بما أنه شرع صيام يوم الإثنين فكذلك يشرع الاحتفال بمولده، وأقول بصرف النظر عما يقع في الاحتفال من الشركيات والضلالات والبدع فإننا نقول إن جنس الاحتفال بالمولد بدعة وضلالة، فلو كان فهمُ هؤلاء الصوفية صحيحاً لكان الصحابة بهذا الفهم أولى فليس هناك أحدٌ من البشر أكثر تعظيماً للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا أكثر حباً له منهم ومع ذلك ماكانوا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم ولافعل هذا صحابيٌ قط، كذلك التابعون لهم بإحسان كذلك الأئمة الأربعة كلهم لم يكونوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم .
وإنما أحدث هذا الفاطميون وهم أهل جهل وضلال وأهل بدع، وشرك فإنهم حين بعدوا عن الدين واعتاضوا عن الهدى بالضلال وعن الرشاد بالغي أحدثوا هذه الاحتفالات المبتدعة .
وأما حديث الباب فإنما يدل على مشروعية الصيام يوم الإثنين ولايدل على مشروعية الاحتفال ومن فهم هذا فعليه الدليل والواجب الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم .
وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين وأوحي إليه في يوم الإثنين وهذا بالإجماع وأدلته كثيرة .
634/ وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر).
رواه مسلم رحمه الله فقال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث عن أبي أيوب. ورواه أحمد وأهل السنن.
وقد تكلم بهذا الحديث بعض أهل العلم وأعله بسعد بن سعيد بن قيس فقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله سيء الحفظ وكذا قال النسائي وغيره ولكنه توبع تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود وهو ثقة خرج له الجماعة .
ورواه النسائي من طريق الإمام شعبة عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت به. وعبد ربه بن سعيد قال عنه الإمام أحمد لا بأس به .
وفي الباب عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 Frown صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين فذلك صيام سنة ) رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن الحارث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به وصححه ابن حبان وغيره وفيه نظر وفي الباب عن جابر رواه أحمد ولا يصح.
قوله [ من صام رمضان ] .
أي كاملاً فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان وليس هذا من باب منع التطوع قبل الفرض، فهذه مسألة خلافية هل يجوز للمسلم أن يتطوع بالصيام قبل أن يؤدي الفرض، الذي عليه الجمهور الجواز وهو الحق إلا أن مسألتنا ليست من هذا الباب فمنع صيام ست من شوال قبل استكمال رمضان من باب أن الست لاتصح إلا بعد استكمال رمضان وذلك لعموم قوله من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال .
وأما الذي عليه بقية فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال وهل يلزم في صيام الست أن تكون متتابعة ؟ الصحيح أنه لايلزم فلو فرقها صح هذا لقوله من شوال ومن هنا تبعيضيه إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم الست متتابعة لئلا يعرض له عارض يمنعه من الصيام وقد قال تعالى : { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صيام ست من شوال ، دل حديث الباب على استحبابها وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله وقال بالكراهية لئلا يصل رمضان بما ليس منه، وقال في الموطأ إنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ماليس منه أهل الجهالة والجفاء ) فيحتمل قول مالك رحمه الله في هذه المسألة أحد أمور إما أنه لم يبلغه الخبر أو أنه بلغه فلم يثبت عنده أو أنه رأى العمل على خلافه فلم يقل به وعلى كل فالحديث ثابت في فضيلة صيام ست من شوال وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
m4me
مشرف منتدى
مشرف منتدى
m4me


عدد المساهمات : 516

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 27, 2009 10:36 am

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 317932
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://m4me.mam9.com
لينة سامي
قلم متألق
قلم متألق
لينة سامي


عدد المساهمات : 1997

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 17, 2009 10:02 pm

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6 75022
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ourislam.montadarabi.com/index.htm
 
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 1
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 2
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 3
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 4
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقلام ملونة  :: القلم الثقافي الاسلامي :: الخيمة الرماضانية-
انتقل الى:  

Free counter and web stats

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live Rojo RSS reader iPing-it
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع