منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 829894
[b]ادارة المنتدي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات اقلام ملونة - منتدى اسلامي ثقافي اجتماعي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 Empty
مُساهمةموضوع: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 9:02 am

المذهب الأول : أن النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
المذهب الثاني : أن النهي لايقتضي الفساد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنهم .
المذهب الثالث : إذا كان النهي متعلقاً بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد وإلا فلا وهذا اخيتار الحافظ ابن رجب رحمه الله .
المذهب الرابع : أن نعتبر كل مسألة بخصوصها وننظر فيها بالقرائن كعمل الصحابة رضوان الله عليهم وهذا المذهب هو الحق فلا نجعل في هذه المسالة قاعدة كلية بل ننظر في عمل الصحابة وننظر في تعاملهم في هذه المسألة فنحكم عليها بذلك .
فمثلاً جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لاينكح المحرم ولا يُنكِح ولايخطب ) .
عمل الصحابة منهم عمر وعلي وعبدالله بن عمر وجماعة بأن نكاح المحرم فاسد فلذلك فسخوا نكاح من تزوج محرماً ففي هذه القضية نأخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم، وفيه قول لأهل العلم بجواز نكاح المحرم ولكن عمل الصحابة مقدم على عمل من جاء بعدهم .
وحديث الباب يدلنا على أن أيام التشريق ليست محلاً للصيام كيوم العيدين ليست محلاً للصيام فالصيام حينئذٍ غير صحيح لأنه وضع الصيام في غير محله سواء كان الصيام فرضاً كالقضاء أونفلاً إلاّ أنه يستثنى من ذلك صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الهدي ودليل هذا ماذكره المؤلف رحمه الله في الباب .


641/ وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) .
هذا الخبر رواه البخاري فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت عبدالله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر .. الحديث .
فهذا الحديث يدل على جواز صيام ثلاثة أيام في الحج وفي أيام التشريق خاصة لمن لم يجد الهدي وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله لأن قولي عائشة وابن عمر (لم يرخص) يقصدان بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة تشعر بأن لهذا الخبر حكم المرفوع ( كقول الصحابي من السنة أونهينا عن كذا أو أمرنا بكذا) .
ومن ثم يقول الحافظ العراقي رحمه الله :
قولُ الصحابي من السنة أو نحو أُمرنا حكمه الرفـعُ ولـو
بعــد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر
وذهبت طائفة من العلماء إلى تحريم صيام أيام التشريق مطلقاً سواء وجد الهدي أم لم يجده لحديث نبيشة الهذلي وهو عام في حق المتمتع وغيره ولكنّ قولي عائشة وابن عمر أخص منه ويؤيد الجواز ظاهر الآية ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) .
وذهبت طائفة أخرى إلى جواز صيام أيام التشريق مطلقاً وهذا مروي عن علي وجماعة ولعل أصحاب هذا القول لم يبلغهم خبر نبيشة الهذلي وهو ظاهر في منع صيام أيام التشريق ودل خبر الباب بطريق المنطوق .
على استثناء من لم يجد الهدي وقد قال تعالى : { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } وهذه الثلاثة يجوز صيامها قبل يوم عرفة كما أنه يجوز صيامها على الراجح في أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهذا قول الإمام أحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول الحافظ ابن كثير عليهم رحمة الله .

642/ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) .
هذا الخبر رواه مسلم فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين ( يعني الجعفي ) قال حدثنا زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
قوله [ لاتخصوا ليلة الجمعة ] .
أخذ من هذا بعض الفقهاء أن النهي خاص بمن يتقصد قيام ليلة الجمعة وأما من قام غير متقصد فلا مانع حينئذٍ، وهذا الذي يدل عليه مفهوم الخبر فالنهي منصب على تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وأما ماعدا هذا فلم يُنه عنه وأما الصيام فيختلف عن القيام فحديث الباب يدل على أن النهي لمن خص يوم الجمعة بالصيام وقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عن أهل العلم أنهم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لايصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق ولكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايصومنّ أحدكم يوم الجمعة ) .
فهذا الخبر يفيد النهي عن إفراد يوم الجمعة مطلقاً سواء كان عن طريق التخصيص أم لايؤيد هذا ماجاء في الصحيحين عن جويرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمتي أمس يعني الخميس . قالت لا قال أتصومين غداً . يعني السبت . قالت لا قال فأفطري ) .
ولم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم هل تقصدت صيام يوم الجمعة أم لا فدل على العموم . ويحتمل تخصيص هذا وما قبله بحديث الباب فيحمل المطلق على المقيد وحينئذٍ يزول الإشكال .
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل النهي عن صيام يوم الجمعة للتحريم أما للتنزيه ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه وجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) وكقوله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) قرينة على صرف النهي عن التحريم للتنزيه.
وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن النهي للتحريم لأنه الأصل واحتج بما ذكر المؤلف رحمه الله .
643/ وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لايصومن احدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله أويوماً بعده ) .
هذا خبر متفق عليه .
قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به .
وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، ورواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح .
والحديث يدل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام سواء كان فرضاً أم نفلاً أما إن صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس .
644/ وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) .
هذا الخبر رواه الخمسة وغيرهم من طريق العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة .
ورواه عن العلا جمع منهم الثوري والدراوردي وأبو عميس وزهير بن محمد وغيرهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولكن ضعفه الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل وأكثر الحفاظ وقالوا بأن العلاء وهم فيه والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، أما العلاء فقد وثقه جمع من الحفاظ وصحح له الإمام مسلم عدة أحاديث بمروياته عن أبيه، ووثقه الترمذي وغيره.
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نداوى
قلم نشيط
قلم نشيط
نداوى


عدد المساهمات : 578

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 9:03 am

وأما كون الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه فهذا قد رده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وقال ليس هذا عندي بخلافه، والمقصود بالأحاديث التي على خلافه كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال لاتقدموا رمضان بيوم ولا يومين ) .
مفهومه أنه يجوز تقدمه بغير ذلك ولكن قد يقال إنه ليس لهذا العدد مفهوم لأن المقصود النهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين أو أكثر لحال رمضان وهذا قول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه .
أما إذاكان له عادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أوله عادة يستكثر من صيام شعبان أو أراد أن يصوم فرضاً أونذراً فلا مانع حينئذ أن يصوم بعد انتصاف شعبان لأن المقصود من حديث الباب أن يتحر المرء انتصاف شعبان فإذا انتصف شعبان شرع بالصوم ليصله برمضان وأما ماعدا هذه الصورة فلا مانع من الصيام مطلقاً فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصيام في شعبان ولم يكن في صومه أكثر منه في شعبان إلا في رمضان كما تقدم في حديث عائشة .
فإذا حمل حديث الباب على ماذكرنا لم يكن مخالفاً للأحاديث الأخرى ولكن حمله جماعة من أهل العلم على ظاهره وقالوا إذا انتصف شعبان فلا يشرع الصوم فمن ثمَّ استنكر هذا أكثر الحفاظ وردوه بأحاديث كثيرة تدل على خلاف هذا القول .
645/ وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا يوم السبت ، إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنب، أوعود شجرة فليمضغها ) .
رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ .
هذا الحديث جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء .
وجاء في بعض طرقه عند النسائي عن خالته الصماء وفي رواية عند النسائي أيضاً عن عمته الصماء .
ورواه النسائي عن عبدالله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث أيضاً في مسند عائشة .
فالحديث فيه اختلاف كثير يدل على اضطرابه قال الإمام أحمد وكان يحيى بن سعيد يأبى أن يحدثني بهذا الخبر وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله لم نزل نكتمه حتى انتشر . وقال الإمام أحمد . الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بُسر.
وقال الإمام مالك هذا الحديث كذب .
فهذا الخبر مضطرب سنداً ومنكر متنا، أما اضطراب الاسناد فتاره يذكر الخبر عن عبدالله بن بسر وتارة عن أخته وتارة عن عمته وتارة عن خالته وتارة عن عائشة والطريق واحد والمخرج واحد فدل على اضطرابه ودل على نكارته أما نكارة متنه فإن الخبر يدل على منع صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أو بعده يوم إلا في الفرض لقوله { إلا فيما افترض عليكم } .
قال الإمام أحمد والأحاديث كلها على خلافه فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) .
والغالب في هذه الست أن يوافق أحدها يوم السبت وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال متتابعه، وأيضاً لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( وأتبعه ستاً من شوال إلا يوم السبت ) وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز .
ومن الأدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت ماجاء في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) واليقين حاصل بهذا الحديث أنه يوافق يوم السبت .
ومن الأدلة مارواه الشيخان أيضاً عن جويرية أنها صامت يوم الجمعة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فقال : أصمتِ أمس قالت لا قال أتصومين غداً ( يعني السبت ) قالت : لا قال إذاً أفطري ) .
فهذا الحديث صريح بجواز صيام السبت بغير الفرض، فإن قال قائل آلا يمكن حمل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم السبت ) على الاستحباب فالجواب، لا يمكن هذا لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل فالنصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز صيام يوم السبت سواء صام قبله يوماً أولم يصم ثم أيضاً إن التورع عن صيام يوم السبت يحتاج إلى دليل قوي ومثل خبر الباب منكر من حيث الإسناد وباطل من حيث المتن، وأكثر الحفاظ على إنكاره كالأوزاعي ويحيى بن سعيد بل قال مالك هذا كذب وأنكره الإمام أحمد وغير هؤلاء من الحفاظ الذين أنكروا هذا الخبر وأعلوه سنداًو متناً .
فإن قال قائل لماذا لانحمل الخبر على من أفرد السبت فنقول قد قال بهذا بعض الفقهاء ولكن مما يرد هذا قوله في الحديث ( إلا فيما افترض عليكم ) فأفادت هذه الجملة النهي عن صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أوبعده لأن الحديث لم يخصص إلا الفرض والخلاصة أن حديث الباب غير صحيح ومما يدل أيضاً على نكارنه ماذكره المؤلف هنا :
646/ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر مايصوم من الأيام يوم السبت، ويوم الأحد، وكان يقول : (إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم ) .
هذا الخبر رواه النسائي من طريق عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنهما .
وعبدالله بن محمد وأبوه قد روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته ومن ثم صحح لهما الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
والحديث يدل على جواز صيام يوم السبت بل يدل الخبر على استحباب ذلك مخالفة لليهود فإنهم يعظمون يوم السبت والأحد ويجعلونهما عيداً لهم ومعلوم عندنا أن العيد لايشرع صيامه فشرع لنا مخالفتهم وصيام هذين اليومين فدل هذا الخبر عن نكارة حديث الصماء . وأم سلمة رضي الله عنها أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الصماء .
ويدل الخبر أيضاً على أن مخالفة اليهود والنصارى غاية مقصودة للشارع ومن ثم يقول صلى الله عليه وسلم ( وأنا أريد أن أخالفهم ) فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مخالفة أهل الكتاب يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لأن المشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن ) .
ومن هنا شرع لجميع المسلمين مخالفة اليهود في أعيادهم وجميع أحوالهم ومن تشبه بقوم فهو منهم كما جاء هذا في مسند الإمام أحمد من طريق عبدالرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن حسان بن عطيه عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم .
والمقصود أنه يشرع للمسلم أن يخالف المشركين ويشرع أيضاً أن يعتز بدينه وشرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وألا يشابههم فإن مشابهتهم قد تورث مودتهم والعجيب أن الكفار لايرضون بأي حالة من الأحوال مشابهة المسلمين ومع هذا تجد بعض المنتسبين للإسلام يتشبه بهم وبزيهم ومايختصون به في بلاد المسلمين إما افختاراً بذلك وإما تقصداً لإضلال غيره وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبغض الرجال إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية .. الحديث ) .
الشاهد قوله [ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ] .
فمن جلب لبلاد المسلمين ملابس الكفار فهذا من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا كذلك يحرم تأجير من يبيع في المحل ملابس الكفار أويُعين على نشر تعاليم دينهم أوما كان من خصائصهم .
647/ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) .
رواه الخمسة إلا الترمذي رووه كلهم من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة .
والخبر صححه ابن خزيمة والحاكم ولكن قال : العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء في ترجمة حوشب بن عقيل لايتابع عليه وحوشب وثقه وكيع وأحمد وابن معين والنسائي والحديث ضعفه غير واحد وأعلوا الخبر بمهدي الهجري وأنه لايعرف فمثله لا يحتمل تفرده بهذا الخبر وإن ذكره ابن حبان في ثقاته، ومن ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله في صوم يوم عرفة بعرفة بعد اتفاق أهل العلم على فضيلة صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد تقدم في أول الباب حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال ( يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القادمة ) فقد أخذ بعض الفقهاء بعموم حديث أبي قتادة فرأوا مشروعية الصيام في يوم عرفة للحاج وغيره وأصحاب هذا القول لما ضعفوا وتيقنوا ضعف حديث أبي هريرة وصحة حديث أبي قتادة أخذوا بعموم حديث أبي قتادة وهذا القول الأول في المسألة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
m4me
مشرف منتدى
مشرف منتدى
m4me


عدد المساهمات : 516

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 27, 2009 10:35 am

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 389919
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://m4me.mam9.com
لينة سامي
قلم متألق
قلم متألق
لينة سامي


عدد المساهمات : 1997

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8   شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 17, 2009 10:03 pm

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8 432195
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ourislam.montadarabi.com/index.htm
 
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 6
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 7
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 11
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 12
» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( كتاب الصوم ) جزء 13

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقلام ملونة  :: القلم الثقافي الاسلامي :: الخيمة الرماضانية-
انتقل الى:  

Free counter and web stats

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live Rojo RSS reader iPing-it
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع