هناك ثلاثة أنواع من الأعذار في الصومأولاً : عذر يوجب الفطر ويحرم معه الصوم ، ولو صام صاحبه لا يصح صومه ، ويجب عليه القضاء. وهو العذر الخاص بالمرأة الحائض والنفساء .
ثانياً : عذر يجيز لصاحبه الفطر وقد يوجبه ، ولا قضاء عليه وعليه الإطعام عند الجمهور .
وهو العذر الخاص بالشيخ الكبير ، أو المرأة العجوز ، وكذلك من في حكمهما من كل ذي مرض لا يرجى برؤه.
ثالثاً : عذر يجيز لصاحبه الفطر ، وقد يجب في بعض الأحوال ويجب عليه القضاء .
وهو العذر الخاص بالمرض والسفر .
كما أن هناك عذراً اختلف العلماء في تصنيفه . أهو مع الشيخ الكبير ، أم مع المرض والسفر ، أم له حكم خاص وهو عذر الحامل والمرضع .
أيضاً هناك عذر من يشق عليه الصيام نظراً لطبيعة عمله الشاق .
· الأكل والشراب متعمداً ، والجماع وإنزال المني باختيار .
· الحيض والنفاس
· تعمد القئ للحديث
(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض )· حقن الدم للمريض المحتاج لذلك .
· الأبرة المغذية : (المحاليل) لأن المرء إذا استعملها لم يحتج معها إلى الطعام والشراب ، والشرع حكيم لا
يفرق بيين شيئين متماثلين .
· الحجامة والتبرع بالدم : لقوله صلى الله عليه وسلم
(افطر الحاجم والمحجوم)· السواك : قالصلى الله عليه وسلم :
(لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) . وقال :
( وهو عام في كل الأوقات ، قبل الزوال وبعده) .· تذوق الطعام مالم يدخل حلقه : قال ابن عباس t :
(لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء مالم يدخل حلقه ).· الكحل وقطرة العين ونحو ذلك : ( قال البخاري : ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً ،
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في قطرة العين .
· الإبر غير المغذية : أي التي لا يستغني بها عن الأكل والشراب ، فلا هي أكل ولا شرب ولا هي بمعناهما
ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه .
· التحامل : ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
· بخاخ ضيق النفس : لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة . (ابن عثيمين) .
· تحليل الدم : لأن الأصل بقاء الصيام ، ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، ولا دليل هنا على أن الصائم
يفطر بمثل هذا الدم اليسير (ابن باز وابن عثيمين ).
· القيء غير المتعمد : لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً
فليقض ).