منتديات اقلام ملونة
تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 829894
[b]ادارة المنتدي تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 613623[/b]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
[b]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك
شكرا تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 829894
[b]ادارة المنتدي تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 103798[/b
منتديات اقلام ملونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات اقلام ملونة - منتدى اسلامي ثقافي اجتماعي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
batata
قلم جديد
قلم جديد
batata


عدد المساهمات : 18

تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 Empty
مُساهمةموضوع: تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1   تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 10:34 am

البلوغ

يبتدئُ احتقارُ البالغة مع أولِّ علامةٍ على البلوغ وهى دمُ الحيض، فدمُ الحيض من الناحية العلمية هو دمٌ طبيعي يخرج بسببِ سقوط الشعيرات الدموية التي تكاثرت مكونةً طبقةً في الرحم لاستقبالِ البويضة الملقحة، ولكن وبسببِ جهل القدماء لطبيعةِ الحيض عاملت عدد من الثقافات والديانات الحيض على أنه نجاسة وفرضت طقوساً مهينةً على المرأة في فترةِ حيضها، وكان من هذه الديانات الإسلام، يقولُ القرآن..
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/222
وحين تكونُ المرأة في أيامِ حيضِها لا يجوزُ لها أن تصلي ولا أن تصوم، يقول محمد كما في صحيح البخاري:
« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟.. فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا » . (صحيح البخاري حديث رقم 1951 ج2 ص45)

وبعد أن أصبحت المرأة بالغة، تصبح شريكةً للحمارِ والكلب في قطعِ صلاةِ المصلي إن مرتْ من أمامِه، يقول محمد كما في صحيحِ مسلم ثاني أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين:
« يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَة وَالْحِمَار وَالْكَلْب». (صحيح مسلم ج2 ص60)
وفي الإسلام، فإن المرأةَ أقلُّ عقلاً من الرجل، ولذلك فشهادةُ المرأةِ في المعاملاتِ المالية هى بنصفِ شهادته، يقولُ القرآن:
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282
قال محمد عن النساء كما في صحيح البخاري:
، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ » . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا )) (صحيح البخاري ج1 ص115)

وليسَ للنساءِ شهادة في الحدودِ والقصاص، ولا شهادةَ لهن لوحدِهِنَّ بدونِ رجلٍ إلا في المسائل التي لا يطلعُ عليها الرجال
قال علي بن أبي طالب:
((لا تجوزُ شهادةُ النساء في الطلاقِ والنكاحِ والحدودِ والدماء.)) (مصنف عبد الرزاق ج8 ص329-330)

وقال ابن المُنْذِر:
((أجمعَ العلماء على القولِ بظاهرِ هذه الآية.. فأجازوا شهادةَ النساء مع الرجالوخصَّ الجمهورُ ذلك بالديونِ والأموال.. وقالوا لا تجوزُ شهادتُهُنَّ في الحدودِ والقصاص.. واختلفوا في النكاحِ والطلاقِ والنسبِ والولاء.. فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون.. واتفقوا على قبولِ شهادتِهِنَّ مُفْرَدات فيما لا يطلعُ عليه الرجال.. كالحيض والولادة)) (فتح الباري لابن حجر ج5 ص266)

(وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) النساء/5
قال ابن كثير صاحبُ أشهرِ تفسيرٍ للقرآن:
((والسَّفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضعِ المصالح والمضار؛ ولهذا سمى اللهُ النساءَ والصبيانَ سفهاء، في قوله تعالى: { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان.)) (تفسير ابن كثير ج1 ص290)

(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة/228
قال ابن كثير:
((أي: في الفضيلةِ في الخُلُق، والمنزلة، وطاعةِ الأمر، والإنفاق، والقيامِ بالمصالح، والفضلِ في الدنيا والآخرة.)) (تفسير ابن كثير ج2 ص339)

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34
قال ابن كثير:
((أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسُها وكبيرُها والحاكم عليها ومؤدِّبُها إذا اعوَجَّت.. { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجالَ أفضلُ من النساء، والرجلُ خيرٌ من المرأة.. ولهذَا كانتِ النبوةُ مختصةً بالرجال.. وكذلك المُلْكُ الأعظم.. لقول النبي "لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة" رواه البخاري.. وكذا منصب القضاء، وغير ذلك.
فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضلُ عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها)) (تفسير ابن كثير ج4 ص20-21)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
batata
قلم جديد
قلم جديد
batata


عدد المساهمات : 18

تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 Empty
مُساهمةموضوع: تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ ) ج2   تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 10:36 am

والأنثى في الإسلام لها نصف ما للذكر من الميراث
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11

والمرأة هى صورةُ الشيطان.. ففي صحيحِ مسلم أن النبيَّ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْىَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ « إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِى صُورَةِ شَيْطَان وَتُدْبِرُ فِى صُورَةِ شَيْطَان فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِى نَفْسِه». (صحيح مسلم ج4 ص129)

وبعد البلوغ، يصبح فرضاً على المرأة أن تغطي جسدها أمام الرجال غير المحارم، وفي عصرنا هذا يزعمُ المسلمون بأن الحجابَ قد فُرض من بابِ العفةِ والأخلاق ولكي لا تفتن المرأةُ الرجل، ولكن الحقائقَ التاريخية ومن المصادر الإسلامية تظهر أن الحجابَ كان تشريعاً طبقياً للتميزِ بين الإماء وهنَّ سبايا الحروب من النساء، وبين والحرائر، تقولُ الآية التي فرضت الحجاب:..
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) الأحزاب/59
أدنى أن يُعرفن أي: أن يُعرفن أنهن حرائر ولسن إماء.
وإلى ذلك ذهب المفسرون على مر العصور، ومن أبرزهم:
الطَّبَري: ((إدناؤهنَُّ جلابيبِهِنَّ إذا أدنَيْنَها عليهِنَّ أقربُ وأحرى أن يُعرَفْنَ مِمَّن مَرَرَنَ به، ويعلموا أنهُنَّ لسنَ بإماء فيَتَنَكَّبُوا عن أذاهِنَّ ))
البَغَوي: ((نزلت في الزناة الذين كانوا يمشونَ في طرقِ المدينة يتبعونَ النساءَ إذا برزنَ بالليلِ لقضاءِ حوائجِهِن، فيغمزونَ المرأةَ، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبونَ إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زيَّ الكلِّ كان واحدًا، يخرُجْنَ في درعٍ وخمار، الحرة والأمة، فشكوا ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت هذه الآية.))
الزَّمَخْشَري: ((وذلك أن النساءَ كنّ في أولِّ الإسلام على هَجِيْرَاهِنّ في الجاهلية متبذِّلات.. وكان الفتيانُ يتعرّضونَ إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان يتعرَّضونَ للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلةِ الأمة ، يقولون : حَسِبْناها أمة ، فأُمِرْنَ أن يُخالِفْنَ بِزِيِّهِنَّ عن زيِّ الأماء بلبس الأَرْدِية والملاحف.. وسترِ الرؤوسِ والوجوه))
ابن الجَّوْزي: (({ أن يُعْرَفْنَ } أنهنَّ حرائر.))
القُرْطُبي : ((وكانت المرأة من نساءِ المؤمنين قبلَ نزولِ هذهِ الآية تتبَرَّز للحاجة فيتعرّض لها بعضُ الفجار يظنُّ أنها أمة، فتصيحُ به فيذهب، فشَكُوا ذلك إلى النبي ونزلت الآية بسببِ ذلك.))
ابن كثير : ((إذا فعلن ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر.))
المَحَلِّي والسيُوطِي: (({ ذلك أدنى } أقربُ إلى { أَن يُعْرَفْنَ } بأنهنّ حرائر { فَلاَ يُؤْذَيْنَ } بالتعرّضِ لهنّ بخلاف الإِماء فلا يغطينَ وجوهَهُنّ ، فكان المنافقونَ يتعرّضونَ لهنّ))
الآلوسي: (({ أدنى } أي أقرب { أَن يُعْرَفْنَ } أي يُمَيَّزْنَ عن الاماء اللاتي هنَّ مواقعُ تعرضِهِم وإيذائِهم .))

وكان عمر بن الخطاب.. أحد كبار أصحاب محمد والخليفة الثاني بعده.. كان يضربُ الأمة إن لبست الحجاب، قال الصحابي أنس بن مالك:
((رأى عمر أَمَةً لنا متقنِّعَة فضربها وقال لا تَشَبَّهِي بالحرائر)) (مصنف ابن أبي شيبة ج3 ص127)
وقال أيضاً: ((دَخَلَتْ على عمر بن الخطاب أَمَة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنِّعة به فسألها عَتِقْتِ؟.. قالت لا .. قال فما بالُ الجلباب ضعيهِ عن رأسكِ إنما الجلبابُ على الحرائر من نساء المؤمنين.. فتَلَكَّأتْ فقامَ إليها بالدُرَّة فضربها بها برأسِها حتى ألْقَتْهُ عن رأسِها)) (مصنف ابن أبي شيبة ج3 ص128)
وقال أيضاً أنس بن مالك: ((كُنَّ إِمَاءُ عمر يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْطرِبُ ثُدِيَّهُنَّ)) (السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص321).. صحَّحَهُ الألباني (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية ص43 تحقيق الألباني) ، وقال البَيْهَقِي: ((والآثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة)) (السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص321).

أما عورةُ الأَمَة أمامَ الرجل فهى كعورةِ الرجل أمامَ الرجل من السُرَّةِ إلى الركبة، قال محمد:
وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ » (صحيح سنن أبي داود للألباني ج2 ص523)
أي أن الأمة بزواجها تصبح غير مباحة لمالكها فلا يجوز له حينها أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة..وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، يقول النَّوَوِي:
((وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ، وَرُكْبَتِهِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ فِي الْأَصَحِّ ، وَالْحَرَّةُ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .)) (منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي ص105)
وجاء في شرح العمدة للمَقْدِسي: ((وعورة الأمة كعورة الرجل )) (العدة شرح العمدة ص65)
وجاء في الشرح الصغير للدَرْدير عن العورة: ((وهى من رجل السوأتان.. ومن أمةٍ وإن بشائبةِ حرية.. هما (أي السؤتان) مع الإليتين.)) (الشرح الصغير للدردير ج1 ص285)

وفي تاريخ الإسلام كنَّ الإماءُ يُعرَضْنَ للبيع في الأسواق وهنَّ عاريات يُقَلِبُهُنَّ الرجالُ كيف يشاؤون..
فقد كان الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب.. كان إذا أراد أن يشتري جارية وضعَ يده على عَجْزِها ، ونظر إلى ساقيها ، وبطنِها، ووضعَ يده بين ثدييها ، ثم هزَّها. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص286، سنن البيهقي الكبرى ج5 ص537)
وقد سُئل علي بن أبي طالب ابن عم محمد والخليفة الراشد الرابع سُئل عن الأَمَة تُباع ، أيُنظرُ إلى ساقها ، وعجزها ، وإلى بطنها ؟ قال : لا بأس بذلك ، لا حُرمةَ لها ، إنما وُقفتْ لنساومُها. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص287).
وقال عبد الله بن مسعود وهو من كبارِ علماءِ القرآن من الصحابة.. قال في الأَمَة التي تُباع: ((ما أبالي إيَّاها مسستُ أو الحائط.)) (مصنف عبد الرزاق ج7 ص287).

وفي الإسلام يحقُّ للرجلِ أن يتزوجَ أربعَ نساء، وله عددٌ لا حدَ له من الإماء يحقُّ للرجلِ معاشرتُهنَّ جنسياً، فيما ليس للمرأة غيرُ زوجِها..
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) المؤمنون
الطبري : (( ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) يعني بذلك: إماءهم.))
البغوي: ((والآية في الرجالِ خاصة بدليلِ قوله: "أو ما ملكت أيمانهم" والمرأة لا يجوزُ أن تستمتعَ بفرجَ مملوكِها.))
الزَّمَخْشَري: ((والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافةِ الأحوال ، إلا في حالِ تزوّجهم أو تَسَرِّيْهِم))
ابن الجَّوْزِي: (( { فمن ابتغى } أي : طَلَب { وراء ذلك } أي : سوى الأزواج والمملوكات))
ابن كثير: ((ولا يقربونَ سوى أزواجِهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانُهم من السراري))
المَحَلِّي والسِّيوطي: (({ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } أي السّراري))
الآلوسي: ((والمرادُ مما ملكت أيمانُهم السَّرِيَّات ، والتخصيص بذلك للإجماع على عدمِ حلِّ وطء المملوك الذكر ، والتعبير عنهم بـ "ما"، على القول باختصاصها بغير العقلاء، لأنهنَّ يُشْبِهْنَ السِّلَع بيعاً وشراءً أو لأنهنَّ لأنوثتهنَّ المُنَبِّئَة عن قلةِ عقولِهِنَّ جارياتٌ مجرى غير العقلاء ، وهذا ظاهر فيما إذا كنَّ من الجَّرْكَس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا كُنَّ من الزّنْجِ والحَبَشِ وسائر السُّودان فلعمري إنهنَّ حينئذٍ إن لم يكنَّ من نوعِ البهائم فما نوعُ البهائم منهنَّ ببعيد، والآية خاصة بالرجال فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع)).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
batata
قلم جديد
قلم جديد
batata


عدد المساهمات : 18

تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 Empty
مُساهمةموضوع: تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ ) ج 3   تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 24, 2009 10:37 am

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/24
جاء في صحيح مسلم ((أن رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا.. فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى ذَلِكَ ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُن.)) (صحيح مسلم ج4 ص170)

وقال ابن كثير في تفسيره:
((وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهنَّ المُزَوَّجات { إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني: إلا ما ملكتموهنَّ بالسبي، فإنه يحلُّ لكم وطؤهنَّ إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك.)) (تفسير ابن كثير ج3 ص424)

وفيما يسميه المسلمون بأنه من خصائص محمد، تزوّجَ أكثر من أربع، قال الصحابي أنس بن مالك كما في صحيح البخاري:
(( أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَة ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَة .)) (صحيح البخاري ج1 ص110)

أما عن إماءِ محمد، فيقولُ القرآن:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) الأحزاب/50
قال ابن كثير:
((أي: وأباح لك التَسَرِّي مما أخذتَ من المغانم، وقد ملكَ صفية وجُوَيْريّة فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النَضْرِيِّة، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ، وكانتا من السراري.)) (تفسير ابن كثير ج11 ص190)

وقد أدت غزواتُ المسلمين الكثيرة وما يحصلُ فيها من سبي للنساء.. أدت إلى طفرة في أعدادِ الإماءِ في بلاد المسلمين، فقد توفى علي بن أبي طالب ابن عم النبي والخليفة الراشد الرابع، توفي وله تِسْعَ عَشْرَة أَمَة. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص288)

وفي أواخر القرن الهجري الأول غزا موسى بن نصير بلادَ المغرب، يقول ابن كثير في تاريخه:
((سبى من الغلمانِ الحسانِ والنساءِ الحسانِ شيئا كثيرا...فأرسلَ إلى الخليفةِ أربعينَ ألف رأس وهي خُمْسُ ما غَنِم...ولمّا قَدِمَ على الخليفة في دمشق قدمَ معه بثلاثينَ ألفا من السبى غير ما ذكرنا وذلكَ خُمْسُ ما كان غنمه في آخرِ غزوةٍ غزاها ببلادِ المغرب)) (البداية والنهاية ج12 ص629)

وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد، أحد أشهر خلفاء الدولة العباسية التي حكمت المسلمين لخمسةِ قرون، كانت في داره أربعة آلاف جارية. (البداية والنهاية ج14 ص49)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قـــــلـم مـلـــــون
Admin
Admin
قـــــلـم مـلـــــون


عدد المساهمات : 2647

تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1   تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1 I_icon_minitimeالسبت يوليو 25, 2009 12:41 pm

المنتدى لا يقبل أي شبه على الاسلام

وغير متخصص في حوار الاديان

وهناك منتدى متخصص للاسئلة عن الدين الاسلامي


وتحياتي لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mlwn.net
 
تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة البلوغ) ج1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة الطفولة)
» تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة الطفولة)
» تكريم المرأة في الإسلام ( مرحلة الزواج )
» تكريم المرأة في الإسلام ( الموت والآخرة)
» مرحلة التفكير قبل النوم من أخطر الوسائل السلبية على الإنسان!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقلام ملونة  :: القلم الاداري :: الارشيف-
انتقل الى:  

Free counter and web stats

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live Rojo RSS reader iPing-it
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع